عنوان الفتوى: هل يجوز الاقتراض من مال الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي ولديه سكن خاص واحد لعائلته ومبلغ من المال وسيارة وأنا أكبر أبنائه وكان قبل وفاته قد قال لي ثلثي عليك. سؤالي: هل له ثلث في المنزل السكن الخاص بأولاده؟ وهل يجوز لي أن أقترض من ثلث والدي بدلا من الاقتراض من البنوك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوصية تخرج من ما تبقى من مال الميت بعد تسديد ديونه إن كانت ثمة ديون.
وعليه، فالثلث الذي أوصى به أبوك يخرج من جميع ما ترك، سواء كان سكناً خاصاً أو غيره، والدليل هو قوله تعالى في أكثر من موضع من آيات المواريث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
فدل على أن الوصية تكون من جميع ما ترك بعد الدين، ويبدأ بها قبل تقسيم التركة على أهلها.
أما هل يجوز الاقتراض من الثلث الموصى به، فالجواب: لا، لأن الثلث إما أن يكون موصى به لمعين أو لغير معين كالفقراء والمساكين ونحو ذلك، وفي كلتا الحالتين تملك الجهة الموصى لها الثلث، ومن المعروف أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز إذاً الاقتراض منه والانتفاع به بأي شكل من أشكال الانتفاع.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء