عنوان الفتوى : حكم الصلاة إن كبر المأموم للإحرام قبل الإمام ثم اقتدى به
دخلت في المسجد بعد الجماعة الأولي و أقمت جماعة أنا وفرد آخر وحين أقمت الصلاة وجدته كبر تكبيرة الإحرام قبلي فتجاهلت و كبرت وأكملنا الصلاة و كنت أنا الإمام فهل أعيد تلك الصلاة؟ علما بأنه قد مر يوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أحرمت بنية الانفراد ثم نويت الإمامة بعد أن صار الشخص مقتديا بك فصلاتك صحيحة من هذه الناحية ، لأن انتقال من أحرم منفردا إلى نية الإمامة جائز في قول كثير من أهل العلم وهو الراجح من الأقوال ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم : 131230، وإن أحرمت منفردا بنية الإمامة، فقد ذكر بعض الفقهاء في ذلك تفصيلا فقال، إن كان يظن مجيء أحد يأتم به صح ذلك ، وإن كان لا يرجو مجيء من يقتدي به لم تصح صلاته. كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 178281، وفي حال عدم صحة الصلاة يجب قضاؤها فورا ، وإذا كان الشخص المذكور قد أحرم منفردا ثم انتقل من الانفراد إلى الاقتداء فقد اختلف في حكم الصلاة هنا فقيل تبطل لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبعَّضت النيَّة، وقيل لا تبطل وقد صحح الشيخ ابن اعثيمين القول بالصحة ، ففي الشرح الممتع عند قول المؤلف :وَإِنْ نَوَى المُنْفَردُ الائْتِمَامَ لَمْ تَصِحَّ........ قال: يعني: إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصحُّ الصلاة. مثاله: شخصٌ ابتدأ صلاته منفرداً؛ ثم حضرت جماعة فصلُّوا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاتَه لا تصحُّ، لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبعَّضت النيَّة؛ حيث كان في أول الأمر منفرداً ثم كان مؤتمّاً، فلما تبعّضت النيَّة بطلت الصلاة، كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض، وهذا هو المذهب. والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يصحُّ أن ينويَ المنفرد الائتمام ؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النيَّة ، فقد كان بالأوَّل منفرداً ثم صار مؤتمّاً، وليس تغييراً لنفس النيَّة فكان جائزاً، وهذا هو الصَّحيح.قالوا: والدليل على هذا: أنه ثبت في السُّنَّة صحَّة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله ـ فدلَّ هذا على أن مثل هذا التَّغيير لا يؤثِّر، فكما يصحُّ الانتقال من انفرادٍ إلى إمامة؛ يصحُّ الانتقال من انفرادٍ إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنَّه في الصُّورة الأُولى صار إماماً، وفي الصُّورة الثانية صار مؤتمّاً. انتهى
وانظر حكم ذلك في الفتوى رقم :107154، والفتوى رقم : 41486.
والله أعلم.