عنوان الفتوى : حكم الصلاة إذا أعاد الإمام تكبيرة الإحرام سرا لعذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت بجماعة في المسجد وبعد إقامة الصلاة كانت نيتي هي الوقت الحاضر. وعندما كبرت تكبيرة الإحرام وقبل دعاء الاستفتاح جاء في تصوري الصلاة التي قبلها الشيء الذي جعلني أعيد تكبيرة الإحرام .علما أن الصلاة كانت سرية . ولم يسمع أحد من المصلين التكبير. وفي نفس اللحظة نويت بالنية الأولى ظننت أن هذا من تلبيس الشيطان. وأتممت الصلاة ولم أقل للمصلين شيئا. وبعد خروجي من الصلاة أحسست أن في الأمر شيئا. ولهذ ا أكتب إليكم لتبينوا لي ما يجب فعله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد كان الواجب عليك أن تستمر في صلاتك ما دمت قد نويت الصلاة الحاضرة قبل التكبير، ولا عبرة بما توهمته بعد التكبير من نية صلاة غير الحاضرة، وتكبيرك لصلاة ثانية أبطل صلاتك الأولى التي اقتدى بك فيها المأمومون لأنه وإن كان اقتداء المأموم لا يصح إلا بعد تكبيرة الإمام، فقد نص بعض الفقهاء على استثناء صورتين يصح فيهما إحرام المأموم قبل الإمام.

قال البجيرمي الشافعي في حاشيته على الخطيب في تكبير المأموم الإحرام قبل الإمام: لا تنعقد صلاته إلا في صورتين فيجوز فيهما تقدم تحرم المأموم على الإمام ما لو أحرم منفردا وأدخل نفسه في الجماعة، الثانية لو أحرم الإمام وأحرم القوم خلفه ثم شك في نيته هو أعاد التكبيرة مع النية بحيث يسمع نفسه ويستمر على الإمامة. اهـ.

 وقد يدل على عدم بطلان صلاة المأموم إذا أحرم قبل الإمام لعذر ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي بكرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ... الحديث، ولم يذكر أنهم أعادوا التكبير. وقد استدل به الفقهاء على صحة اقتداء المأموم بالإمام المحدث إذا جهل المأموم حدث الإمام، ولكن ليحذر الأخ السائل من تكرار ذلك لأن من العلماء من يبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام مطلقا.

والله أعلم.