عنوان الفتوى : كيف تفعل المرأة إن انقطع حيضها فترة ثم عاودها بلون بني
بعد الأربعين لم تأتي الدورة شهرية ولكن بعد أن أوقفت الرضاعة بعد ثلاثة أسابيع خرج دم مع الطهر و اليوم الثاني خرج لونه بني ثم خرج الطهر ولكن يخرج لونه بني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فنقول ابتداء إن السؤال غير واضح حيث يكتنفه شيئ من الغموض , وإن كانت السائلة تعني بالأربعين أي سن الأربعين فإن سن الأربعين ليست سن إياس من الحيض , ولعل انقطاع الحيض كان بسبب الرضاع , والمرأة المرضع قلَّما تحيض، وتختلف النساء في ذلك، لكن في حالة نزول الدم عليها فإنه يحمل على كونه حيضا .
وإن كانت تعني بالأربعين أي أربعين النفاس , فالدم الذي يأتي بعد مضي أقل الطهر عقب انقطاع النفاس قد يكون حيضا وقد يكون دم فساد ., ولم يتضح لنا المراد من قولها ( خرج دم مع الطهر ) والحاصل أن خروج الدم دليل على عدم الطهر فإن الطهر يقع بواحد من أمرين أولهما الجفوف بحيث لو أدخلت شيئا خرج نظيفا وثانيهما القصة البيضاء .
والذي يمكننا قوله الآن هو أن ما رأته السائلة من الدم إن كان يصلح اعتباره حيضا بأن بقي معها يوم وليلة - لا أقل - فهو حيض يمنع الصلاة والصوم والجماع وما تشترط له الطهارة , وإن كان لا يصلح اعتباره حيضا بأن قل بقاؤه عن يوم وليلة فهو ليس بحيض في قول جمهور أهل العلم ولا يمنع ما ذكرنا , والمقصود باستمراره يوم وليلة أنها لو أدخلت قطنة أو نحوها لخرجت ملوثة بأثر من دم أو صفرة أو كدرة.
وإذا كان حيضا على ما ذكرنا ورأت بعده القصة البيضاء فإن ما يخرج بعدها لا يعتبر حيضا لقولأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { كُنَّا لَا نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَه .
وكذا لو رأت الجفوف بعد انتهاء أيام عادتها بحيث لو أدخلت شيئا خرج نظيفا فإنها تبادر بالاغتسال و ما ينزل بعده لا يعتبر حيضا في المفتى به عندنا , وقد سبق أن بينا أن من رأت الجفوف لم يجب عليها انتظار القصة البيضاء كما في الفتوى رقم: 102817, والفتوى رقم: 112441بعنوان: { هل تغتسل بعد الجفوف أم تؤخره إلى القصة البيضاء } , وانظري لمعرفة الجفوف المعتبر للطهر الفتوى رقم: 50644, وإن كانت لا ترى الجفوف المعتبر للطهر فإن الواجب عليها أن تنتظر حتى تراه أو ترى القصة البيضاء.
وانظر الفتوى رقم: 183477، والفتوى رقم: 128645.
والله أعلم.