عنوان الفتوى : الأحوال التي تعد فيها الصفرة والكدرة حيضا
فضيلة الشيخ: أنا فتاة جاءتني الدورة وأنا في سن 11 وكان ينزل دم كثير جدا قد تحسبه أمي أحيانا نزيفا ولكن هذه طبيعتي، وكانت الدورة تأتيني من 15 إلى 18 يوما وتظل من 10 إلى 12 يوما، واستمريت هكذا سنوات حتى انقطعت الدورة فجأة أكثر من شهر فنزلت بعدها بالدواء الذي وصفه الطبيب، وانقطعت بعدها 8 أشهر تماما، ثم نزلت بعد ذلك بالدواء، وعند انتهاء الدواء انقطعت 8 أشهر أخرى، فذهبت لطبيب آخر أخبرني أنه ضعف تبويض، وقال لي ألا أفكر بالأمر والدورة ستنزل لوحدها، استمريت شهورا هكذا حتى جاءت الدورة في شهر شعبان ورمضان الماضي، ولكن دم قليل ليس مثل الأول، ومرت شهور وفي كل شهر عند وقتها لا ينزل دم أحمر بل تنزل إفرازات صفراء أو بنية خفيفة جدا وتستمر أياما مثل أيام الدورة العادية ثم تنقطع، ولكن لا يصاحبها دم، ومنذ شهرين نزلت في ميعادها بدم أقصد أن الدم ليس في كل شهر يعني أحيانا دم وشهور أخرى إفرازات صفراء أو بنية خفيفة، مشكلتي هل حيث تنزل هذه الإفرازات أنقطع عن الصلاة أو الصوم إن كنا في رمضان أم ماذا أفعل؟ لأني إذا نزلت الإفرازات وغيرت ملابسي وصليت أشعر أني أصلي على نجاسة وإذا توقفت عن الصلاة أشعر أني أتهاون في الصلاة. فماذا أفعل فأنا في حيرة منذ سنوات، علما بأنه في السنتين الماضيتين عندما انقطعت 8 أشهر ثم 8 أشهر لم تنزل أي إفرازات في هذه المدة ولم تنزل هذه الإفرازات إلا بعد نزول دم في شعبان ورمضان الماضي. وآسفة على التطويل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة الحال التي تعد فيها الصفرة والكدرة حيضا، وبينا أن ما نفتي به هو مذهب الحنابلة، وأن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وكذا تعد حيضا إذا رأتها المرأة متصلة بالدم، وانظري الفتويين: 117502 ، 134502 وعليه فإذا رأيت هذه الإفرازات في مدة عادتك فهي حيض تتركين لها الصوم والصلاة، وإذا لم تكن لك عادة كما هو الظاهر، أو كانت ورأيت هذه الإفرازات في غير مدة عادتك فإنك لا تعدينها حيضا، ولكن مذهب جمهور العلماء أن هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا بكل حال إذا رأيتها في زمن الإمكان كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، وعلى مذهبهم يلزمك الاغتسال بعد انقطاع هذه الصفرة والكدرة وتقضين واجب الصوم، ولا نرى عليك حرجا في العمل بهذا المذهب. وأما ما ترينه من دم فهو حيض إذا رأيته في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وضابط زمن الحيض مبين في الفتوى رقم: 118286 ، فانظريها.
والله أعلم.