عنوان الفتوى : القاتل إن أقيم عليه الحد فهل يعاقب على القتل في الآخرة
حكم القاتل الذي أخذ جزاءه في الدنيا بالإعدام أو قطع الرأس. هل هذا الجزاء الدنيوي يعفيه من عقاب الله وسؤاله أم أنه سبحانه وتعالى سيسأله دون عقاب على اعتبار أن هذا الشخص نال عقابه الدنيوي العادل بإقامة الحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي أقيم عليه حد القتل أو غيره في الدنيا كان ذلك كفارة لذنبه -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولن يعاقب عليه في الآخرة- إن شاء الله تعالى- ولأن اللّه تعالى أكرم من أن يعاقب عبده على ذنب مرتين-كما قال بعض العلماء- وهذا لا شك فيما إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه.
أما إذا كان في الذنب حق لآدمي كالقتل بغير حق فإن القاتل إذا سلم نفسه لأولياء المقتول واقتص منه أو عفي عنه بالدية أو بغيرها فقد برئت ذمته. وانظر الفتوى رقم : 36835
وهل يبقى عليه حق المقتول أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم.
قال ابن القيم في الجواب الكافي: والتحقيق في هذه المسألة أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي؛ فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما علي ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا يسقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا .
والحاصل أن من تاب إلى الله تعالى من جريمة القتل العمد وأقيم عليه الحد بالقتل قصاصا يرجى أن لا يعاقب في الآخرة.
وانظر الفتوى: 101033 .
والله أعلم.