عنوان الفتوى : المال الذي في البنك والصلوات التي تركت عمدا
ما حكم المال الذي في البنك؟ وما حكم الصلوات التي تركت عمدا؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فأما المال الذي في البنك فإن كان بالغا النصاب في أول كل عام وآخره ـوالنصاب: ما يبلغ قيمة ثمانين جراما من الذهب-، ففيه الزكاة عن كل عام هجري بنسبة ربع العشر، أي خمسا وعشرين جنيها عن كل ألف. وإن لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه.
مع ملاحظة حرمة الإيداع في البنك الربوي وأخذ فوائد ربوية على المال المدخر، فإذا كان البنك إسلاميا فيباح الادخار فيه، حيث يتم التعامل بعيدا عن الربا.
وأما الصلوات التي تركت عمدا : فالجمهور يقولون بوجوب قضائها، ويمكن قضاؤها مقسطة، أي موزعة على الأيام، كأن تصلى مع كل صلاة مثلها أو مثليها حتى يتم القضاء أو يغلب على الظن أنه قدتم.
وقال الإمام أحمد بأنه لا يجب القضاء، لأنه لا يجزئ، فتجب التوبة الصادقة، وأمر الصلاة مفوض إلى الله تعالى، لأنه حق خالص لله تعالى.
فالأولى الأخذ برأي جمهور العلماء، ولأنه أبرأ للذمة.
والله أعلم.