عنوان الفتوى : المال الذي في البنك والصلوات التي تركت عمدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المال الذي في البنك؟ وما حكم الصلوات التي تركت عمدا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد:
فأما المال الذي في البنك فإن كان بالغا النصاب في أول كل عام وآخره  ـوالنصاب: ما يبلغ قيمة ثمانين جراما من الذهب-، ففيه الزكاة عن كل عام هجري بنسبة ربع العشر، أي خمسا وعشرين جنيها عن كل ألف. وإن لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه.

مع ملاحظة حرمة الإيداع في البنك الربوي وأخذ فوائد ربوية على المال المدخر، فإذا كان البنك إسلاميا فيباح الادخار فيه، حيث يتم التعامل بعيدا عن الربا.

وأما الصلوات التي تركت عمدا : فالجمهور يقولون بوجوب قضائها، ويمكن قضاؤها مقسطة، أي موزعة على الأيام، كأن تصلى مع كل صلاة مثلها أو مثليها حتى يتم القضاء أو يغلب على الظن أنه قدتم.
وقال الإمام أحمد بأنه لا يجب القضاء، لأنه لا يجزئ، فتجب التوبة الصادقة، وأمر الصلاة مفوض إلى الله تعالى، لأنه حق خالص لله تعالى.
فالأولى الأخذ برأي جمهور العلماء، ولأنه أبرأ للذمة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلاة الجماعة
ظهور قدمي المرأة في الصلاة
مسح المرأة لشعرها في الوضوء
ما يلزم من الودي
القصر والجمع في الصلاة
شركة الأبدان
الزكاة في أموال الأطفال
زكاة المال المدخر دون علم الزوج
زكاة المحرمات
الزكاة على غير المسلم
قراءة الفاتحة خلف الإمام
شركة الأبدان
الاستحالة والتطهير
هل تشترط النية للمسح على الخفين؟
شروط الزكاة وأركان الصلاة
جعل الحجرة مسجدا
الحكمة من جعل إمامة النساء في الوسط دون أمام مبنى الأمر على الستر
شركة الأبدان