عنوان الفتوى : حكم تخصيص الدولة لفئة معينة بالمنح الدراسية
ما حكم المنح الدراسية التي تعطى لفئة معينة من الشعب توفر لهم هذه المنح دخول جامعات حكومية بمعدلات أدنى من باقي المتنافسين على المقاعد بمعنى أن طالبا حاصلا على معدل 80% لا يستطيع بمعدله دخول هذه الجامعة وطالبا آخر بسبب تلك المنحة بمعدل 65% يدخلها، كما تعفيهم هذه المنحة من الأقساط الجامعية وسبب المنحة أنهم أبناء عائلات معينة أو أبناء معلمين وعاملين في دوائر حكومية أو لأنهم أبناء ضباط في الجيش هل هذه المنحة جائزة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة للجميع وليس لبعضهم دون بعض؛ وقد بينا حرمة التصرف في المال العام بغير حق في الفتوى رقم: 179481 كما بينا حكم قبول المنحة المتحصل عليها عن طريق المحاباة والوساطة في الفتوى رقم: 53760.
وبناء عليه؛ فإن كان تخصيص فئة معينة بالمنح على غيرها لمصلحة شرعية معتبرة فلا حرج فيه ، مثلما إذا كان مقصد الدولة من ذلك تشجيع مواطنيها على الدخول في العمل في مجالات معينة ، كالجيش والطب والتعليم ونحوها ، فيكون منحهم أولوية تسجيل أبنائهم في الدراسة وتخصيصهم بالمنح تشجيعا للغير على الانخراط في تلك الأعمال .
وأما لو كانت المنح من المال العام ولم تراع فيها المصلحة العامة بل تم تقديم بعض الناس على بعض بسبب وساطة أو رشوة فلا يجوز قبول تلك المنحة لمن أعطيها دون وجه حق.
والله أعلم.