عنوان الفتوى : استعارت خاتما من الذهب فضاع منها فما الذي يلزمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ضاع مني خاتم ذهب لصديقتي. فهل يلزمني شراء خاتم ذهب آخر بنفس المواصفات أم يكفي دفع ثمنه؟ أم أسألها عن ما يرضيها وهي تختار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب ضمان العارية على المستعير، ولو لم يفرط، كما بين في الفتويين: 9287 65886

والواجب ضمان العارية بمثلها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل فقيمتها.

جاء في زاد المستقنع وشرحه: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها.اهـ.

فيجب عليك أن تعطي صاحبة الخاتم مثله إن وجد له مثل، كما لو كان مصنوعاً عن طريق الآلات الحديثة التي تصنع أنواعاً متطابقة من الحلي، فإن لم يوجد له مثل فقيمته يوم ضاع،  لكن إن رضيت صاحبته بقيمته مع وجود مثله فلا بأس، وراجعي الفتوى رقم:  93041

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام