عنوان الفتوى : حكم ضمان العارية
السلام عليكم و رحمة اللهلقد أعرت حليا من ذهب -حزام ذهبي - إلى ابنة خالتي لما تزوجت وذلك بطلب من خالتي لكن سرق منها أثناء العرس ، فغضبت منهم كثيرا واعتبرت ذلك تقصيرا في حفظ الأمانة خاصة أن الحلي ثمين جدا ولا يمكنني تعويضه .فوعدتني ابنة خالتي بالتعويض وفعلا عوضتني بحلي يشبهه .أريد أن أسال عن رأي الدين في هذا التعويض أي هل هذا الحلي هو حلال علي، لأنني لا أشعر بالاطمئنان و لم أستطع لبس هذا الحلي و لا بيعه و لا حتى النظر إليه ، بالإضافة إلى أن هذا الحلي كان سببا في قطع العلاقة بيننا و بين خالتي .أرجوكم أنتظر الرد في أقرب الآجال لأنني قلقة جدا وفي الأخير أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجوب ضمان العارية إذا تلفت أو ضاعت وهي في يد المستعير مختلف فيه بين أهل العلم، فروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق وعطاء وجوب ضمانها على المستعير، سواء أتعدى في الاستعمال والحفظ، أم لم يتعد فيهما.
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا يجب ضمانها إلا بالتعدي.
والراجح - والله أعلم - هو المذهب الأول، لما رواه أبو داود عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً يوم حنين، فقال أغصباً يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة".
ولما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولأنه كما قال ابن قدامة: (أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف، فكان مضموناً، كالغصب والمأخوذ على وجه السوم).
وعليه، فلا حرج عليك فيما أخذت من ابنة خالتك مقابل ذهبك، سواء أخذت قيمته، أو مثله، فإن هذا حق لك.
ولكن لا تجوز القطيعة بينكما، فإن قطيعة الرحم من أكبر الذنوب، وبادري أنت بالإحسان إليهم والزيارة لهم، ولو كانت القطيعة من قبلهم، وانظري لهذا الأمر جواب السؤال برقم: 4417.
والله أعلم.