عنوان الفتوى : النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس
أنا أصوم يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، فإني أنوي الصيام يوم الأحد في الصباح وأنسى أن أنوي في الليل، وأتذكر يوم الإثنين في الصباح أني صائم، مع العلم أن هذا يحصل معي تقريبا كل أسبوع، وأني أنوي وأتذكر كل يوم أني أصوم الإثنين والخميس. فهل يكون صيامي صحيحا إذا أكملته مع وجود نية الصيام؟ وهل ينقص الأجر إذا صمت الإثنين وتركت الخميس متعمدا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نيتك في نهار الأحد أنك ستصوم يوم الإثنين فإنه لا اعتداد بها عند من يشترط تبييت النية؛ لأن تبييت نية الصيام هو إيقاعها ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
جاء في الموسوعة الفقهية: التبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. انتهى.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط تبييت نية الصيام، فذهب جمهورهم إلى أن ذلك لا يشترط في صوم التطوع، وخالف المالكية فاشترطوا تبييت النية لكل صوم.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذا صائم . وذهب المالكية إلى أنه يشترط في نية صوم التطوع التبييت كالفرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا تكفي النية بعد الفجر، لأن النية القصد، وقصد الماضي محال عقلا. انتهى.
وبناء عليه فصومك ليوم الإثنين مجزئ عند الجمهور.
وراجع المزيد في الفتوى رقم : 127894 والفتوى رقم: 5769.
وليس من شك في أن الأفضل صيام الخميس والإثنين معا لما ثبت من الترغيب في صيامهما، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم سبب اختيار صيام هذين اليومين دون باقي أيام الأسبوع بأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل، ويحب أن يعرض عمله وهو صائم، فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى.
وفي عون المعبود: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ. انتهى.
لكن لو أنك صمت يوم الإثنين فقط وتركت يوم الخميس عمدا من غير عذر فقد فاتك ثواب صيام الخميس، ولا إثم عليك فيه؛ لأن الإثم إنما يكون بترك واجب أو بفعل محرم، والمرجو أنك ستثاب بصوم يوم الإثنين؛ فصيام كل من اليومين عبادة مستقلة.
والله أعلم.