عنوان الفتوى : لا يجب تبييت النية في صوم التطوع
نويت صيام: 13، و 14، و 15 من الشهر وكنت أعتقد أن الأيام ستبدأ من يوم السبت، وفى صباح الجمعة تناولت لقمة ولم أكملها، ثم أدركت أن ذلك اليوم هو 13من الشهر فأخرجت ما فى فمي، فهل أكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطعام لم يبلغ حلقك فلا حرج عليك في إكمال صيام ذلك اليوم ما لم يحصل منك ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو نحو ذلك، فإن صوم التطوع لا يلزم تبييت نيته من الليل في قول الجمهور، بل يجوز إنشاء نيته من النهار، ودليل ذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند مسلم وغيره، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت لا، فقال: فإني إذن صائم.
قال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا.
قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ـ رضي الله عنهم.
قال الشوكاني في شرح المنتقى: وقد استدل بحديث عائشة من قال إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور، كما قال النووي. انتهى.
والله أعلم.