عنوان الفتوى : كيفية فض الشركة
أمتلك محلا لخدمات الإنترنت قمت بفتحه شراكة مع أخي بمبلغ متساو، أما أخي فقد توفي منذ سنة 2010، واستمررت في الخدمة بهذا المحل، وكنت أمنح المدخول الشهري إلى ورثته بالتساوي ـ أمي، والزوجة والأبناء ـ والآن أريد أن أغير من نشاط المحل إلى بيع عتاد الإعلام الآلي وأفك الشراكة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب أخيك من الشركة انتقل بعد موته إلى ملك ورثته وهم أصحاب الشأن فيه، ولا بد من الرجوع إليهم فيما ذكرت، فاتفق معهم على كيفية فض الشركة؛ إما أن تأخذ العتاد وتدفع إليهم قيمة حقهم، أو يأخذوا هم العتاد ويدفعون إليك قيمة حقك، أوتبيعونه في السوق وتقتسمون قيمته حسب الأنصباء في الشركة.
وأما تصرفك في أخذ بعض العتاد لنفسك مع بذل قيمة عنه تنفرد بتقديرها دون الرجوع إليهم في ذلك فلا يجوز لك، وللمزيد حول كيفية فض الشركة انظر الفتويين رقم: 34140، ورقم: 121184.
والله أعلم.