عنوان الفتوى : حكم الدم الذي تراه من مات جنينها في الشهر السابع وتم إنزاله بعملية قيصرية
توفي الجنين في بطن زوجتي وهي في الشهر السابع وقام الأطباء بعملية قيصرية لها، فمتى يمكن لي جماعها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي تراه زوجتك إثر هذه العملية يعد دم نفاس، فلا يجوز لك جماعها حتى ينقطع الدم، فإذا رأت الطهر قبل مضي أربعين يوما وجب عليها أن تغتسل وصار لها جميع أحكام الطاهرات فتجب عليها الصلاة ويجوز لك جماعها، وذهب بعض العلماء إلى كراهة وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، والراجح أنه لا يكره وأنها متى طهرت واغتسلت جاز وطؤها، وانظر الفتوى رقم: 123968.
فإذا استمر معها نزول الدم حتى جاوز أربعين يوما فالزائد استحاضة، فعليها أن تغتسل ولها جميع أحكام الطاهرات ويجوز وطؤها، ويعد ما وافق عادتها من الدم حيضا فتترك فيه الصوم والصلاة ويحرم فيه وطؤها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 162219.
والله أعلم.