عنوان الفتوى : طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة
الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (111905)
، وينظر أيضا : "الموسوعة الفقهية" (29 /325) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه
؟
فأجاب : " الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه .
فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛
لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا
لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها " انتهى من " ثمرات التدوين من مسائل ابن
عثيمين " (ص 116)
راجع لمعرفة أقسام عدة المطلقة إجابة السؤال رقم (12667)
.
والله أعلم .