عنوان الفتوى : عدة المرأة المطلقة
أرجو توضيح عدة المطلقة .
الحمد لله
" المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .
ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .
رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .
خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .
سادساً : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة .
فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
عدة المطلقة |
عدة المطلقة |
عدة المطلقة |
عدة المطلقة |
عدة المطلقة |
عدة المطلقة |