عنوان الفتوى: حكم أخذ أجرة عن عمل أخل بشروطه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمأود منكم الرد على أمر يحيرني وهو أنني موظف تعينت سنة 99 وهذا العمل لم أذهب إليه إلا قليلا بحكم بعد العمل والمدير يعلم بذلك وأحضرت له موافقة من التعليم وانتدبت إلى التعليم وفي ذلك الوقت ظهر لي قرار تعيين من التعليم والآن بصدد أخذ مرتبات من التعليم فهل يجوز لي أخذها مع العلم أن العمل الأول منتدب إلى التعليم وطبيعته لا تتطلب الحضور؟ وهل يجوز لي التفرغ من العملين وأخذ مرتباتهم؟ مع العلم بأني أتفرغ بسبب الدراسة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالموظف أو العامل ملزم شرعاً بالقيام بعمله بحسب العقد وشروطه المتفق عليها مع جهة العمل، لقول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1].
ولا حرج شرعاً في أن يجمع الإنسان بين وظيفتين أو عملين إلا إذا كان في ذلك إخلال بعقدهما أو عقد أحدهما فلا يجوز له ذلك حينئذ، وليختر ما يناسبه منهما وليترك الوظيفة الأخرى مع مراعاة شروط العقد من حيث ترك العمل.
فإذا استقر الإنسان في وظيفة أو وظيفيتين فلا يجوز له التغيب عن العمل في أي منهما إلا بإذن الجهة المسؤولة عنه.
فعليك أن تنظر في عقود الوظيفتين فتلتزم بهما، ولا يجوز لك أن تأخذ راتباً من عمل أنت مخل بعقده أو بشرطه، وتواطؤك مع المسؤول المباشر على التغيب دون موافقة جهة العمل لا يسوغ لك الاستمرار في هذا العمل، لان ذلك خيانة منه، كما هو خيانة منك، والله لا يحب الخائنين.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة