عنوان الفتوى : العقد المتفق عليه مخصص ومقيد لقانون العمل
كنا نعمل في شركة نظام عملها حسب العقد والاتفاق الموقع مع الموظفين أن يتم الدفع عن ساعة العمل التي عمل فيها الموظف وتحسب عدد الساعات في آخر الشهر ويكون الراتب عليها، ونص في العقد أن أجر الساعة ثابت سواء كانت إضافية أو في أيام العطلات، كما نص على أن عدم العمل في العطلات وحتى فترة المرض لا يستحق العامل مقابله أجرا، وبعد نهاية العمل قامت مجموعة من الموظفين برفع دعوى في المحكمة للمطالبة بأجر زائد للعمل في العطلات وعدم خصم أيام المرض واستندوا إلى فقرات في قانون العمل، والشركة ردت بأن نظام العقد هو الأجر مقابل الساعة والشركة لم تخل بهذا الاتفاق، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هو نص العقد الذي حصل الاتفاق والتراضي عليه وصار هو مخصص ومقيد لقانون العمل، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.
وانظرالفتوى رقم: 133606.
وقد نص في العقد على أن العامل إنما يستحق أجر الساعات التي عملها وتم الاتفاق على ذلك بينه وبين رب العمل فلا يستحق غير ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
واعتماده على قانون العمل في هذه الحالة خوض في باطل وسعي في أخذ أموال الناس به.
والله أعلم.