عنوان الفتوى : طلاق السكران
رجل طلق زوجته وهو مسكر لأنها أنكرت عليه فعله هذا، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإننا أولاً نذكر بعظم ذنب شرب المسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : “من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب” أخرجه مسلم وأحمد في المسند.
ويقول: “كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال”. قالوا : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : “عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار” رواه مسلم.
وقد سمى الله الخمر رجساً من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، فشربها كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة.
فندعو الرجل المسكر إلى المسارعة بالتوبة قبل أن يحين الأجل وحينها لا ينفع الندم.
وأما عن طلاق السكران ، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم: أيقع طلاق السكران أم لا يقع ؟
رأى جمهور الفقهاء وقوع طلاق السكران.
وآخرون يرون أنه لا يقع إن كان السكران قد وصل إلى حال لا يعلم ما يقول ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ودليل ذلك ما ورد في قصة ماعز لما أقر على نفسه بالزنى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ” أشربت خمراً ؟ قال: لا. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريحاً “. رواه البيهقي في السنن، والنسائي في الكبرى.
وإنما استنكهه ليعلم أسكران هو أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ، وهذا هو وجه الاستدلال ، وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون .
ولأن السكران الذي لا يعلم ما يقول ليس له قصد صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إنما الأعمال بالنيات”. وهذا هو القول الصواب.
والله أعلم.