عنوان الفتوى : من مسائل الرضاع
مشكورين على الفتاوى في هذا الموقع المفيد جدا، وأتمنى الإجابة على سؤالي بأسرع وقت ممكن: ابن خالي خطب أختي وهي ابنة عمته 55، وأمي 50 سنة التي هي عمته قد أرضعت أخاها الصغير مع ابنتها الكبرى، وأختي عمرها 29 سنة الآن ،وهو يقرب له عمه أخو أبيه، فهل يصح أن نتمم الزواج لابن خالي 25 سنة من أختي 20 سنة، لأننا متخوفون من أن نكون أعمامه بحكم إرضاع أخي أبيه الذي هو خالنا وأخونا من رضاع أمي له مع أختي أن نقع في المحظور، أرجو معذرتي على صيغة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون غيره، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبالتالي، فإرضاعُ أمك لأخيها لا يمنع زواج ابن خالكم من أختكم إذا كانت أمك لم ترضعه ولم يثبت بين الطرفين رضاع من جهة أخرى، وإرضاعُ أمك لأخيها لا يجعلك أنت وإخوتك أعماما لابن خالك، بل يجعلكم إخوة من الرضاع لعمكم المرتضع من أمكم فقط.
والله أعلم.