عنوان الفتوى : كيفية زكاة شهادات الاستثمار المستفادة من بنك إسلامي
ورثت مالا فأودعته في بنك فيصل الإسلامي في صورة شهادات استثمار حتى أستطيع بعد ثلاث سنوات شراء منزل للسكن والإيجار فكيف أخرج الزكاة؟ وهل عن أصل الشهادات أم العائد أم الاثنين معا؟ وهل يقاس أصل رأس المال بالعقار المعد للإيجار الذي يدر عائدا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادة الاستثمار إذا كانت وفق ضوابط نظام المضاربة فتجب الزكاة في رأس المال وربحه، لأنه مال تجارة كما بينا في الفتوى رقم: 8557.
ولا يمكننا الحكم على شهادة الاستثمار المذكورة، لأننا لم نقف على عقود الاستثمار في البنك المذكور، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28038.
وعموماً هناك ضوابط شرعية للمضاربة إذا توفرت في هذه الشهادات فالعقد صحيح والأرباح حلال، وراجع الضوابط في الفتوى رقم: 72823.
ورأس المال لا يقاس بالعقار المعد للإيجار الذي يدر عائدا، بل يزكى زكاة عروض التجارة لا زكاة المستغلات من الأصول الثابتة ونحوها.
والله أعلم.