عنوان الفتوى : حكم الدخول في مكان دون إذن صاحبه بموافقة الحارس
إن كان هناك مكان لا يدخله الناس إلا إذا كانوا عاملين في الشركة صاحبة المكان، أو دفعوا مبلغا مقابل عدد من الأيام، وجاء أناس من العاملين وتكلموا مع الأمن الواقف على بوابة المكان ولم يدفعوا له رشوة حتى يسمح لهم أن يدخلوا أقاربهم دون دفع المال ولم يجلسوا عدد الأيام كلها، بل نصفها أو أقل، فهل الوزر عليهم أو على الأمن أو العامل؟ أرجو الرد سريعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز مخالفة شروط الشركة في الدخول والإقامة بمنشآتها، وليس لعامل الأمن مجاوزة ما أمر به وأذن له فيه. وبناء على ذلك، فإن كان مخولا من قبل الشركة أن يستثني من شاء في الدخول والإقامة فلا حرج عليه، وإلا فيأثم بسبب مخالفته وخيانته لما ائتمن عليه، كما يأثم العامل والذي أدخلهم إن كانوا على علم بشروط الشركة ومنعها من ذلك، ولا عبرة بإذن صاحب الأمن لهم والحال ما ذكر.
والله أعلم.