عنوان الفتوى : مدى ضمان الوكيل في البيع إذا باع بالأجل ولم يسدد المشتري
أعمل في محل تجاري ليس ملكي، ومع الوقت يوجد بعض الزبائن يأخذون بعض السلع دون أن يدفعوا ثمنها، وبقيت دينا في المحل. بحثت عنهم وأخبرتهم عن الدين من أجل قضائه، لكن في كل مرة يعطونني وعودا ولا يفون بها، وأنا الآن سأتوقف عن العمل في المحل. فهل يجب علي قضاء ذلك الدين عنهم لأنني أعطيتهم السلع دون دفعها أو يجب علي إخبار صاحب المحل عنهم فقط. للإشارة صاحب المحل كان قد قال لي سابقا إنه ممن يكون ثقة ويدفع فلا بأس بإعطائه سلعة ويدفعها لاحقا، وهذه الفئة كانت تدفع سابقا ثم توقفت عن الدفع. أرجو أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم السائل حكم الوكيل في البيع، ولا خلاف في أنه ملزم بالتقيد بأمر موكله (صاحب المحل).
جاء في (الموسوعة): إذا قيد الموكل وكيله بقيود معينة وجب عليه أن يلتزم بها عند تنفيذ الوكالة باتفاق الفقهاء. اهـ.
والذي فهمناه من السؤال أن صاحب المحل قد أذن للسائل بالبيع الآجل لمن يثق بهم ويعلم من حالهم أنهم يبذلون ما عليهم. وأن هذه الفئة المدينة للمحل بالفعل كانت على هذه الصفة، فكانت تدفع سابقا، غير أنها توقفت بعد ذلك عن الدفع. فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج على السائل في بيعه لهم بالآجل، ولكن يجب عليه أن يخبر صاحب المحل بواقع الحال ليتقاضى دينه عليهم.
وأما إذا لم يكونوا ثقات، أو أن السائل قصر في معرفة حالهم، فهو ضامن لما عليهم من ثمن ما أخذوه لصاحب المحل. ويرجع هو عليهم بهذا الثمن.
والله أعلم.