عنوان الفتوى : حكم المصة والمصتين في الرضاع
لي إبنة أختي اسمها حياة مخطوبة لابن خالي المسمى عبد العزيز لمدة عامين وعندما أرادت العائلتان الاتفاق على العرس تبين لهم مشكلة وهي الرضاعة، فزوجة عم عبد العزيز تقول إنها أرضعت عبد العزيز مع ابنها مراد لعدة مرات . وأرضعت حياة مع ابنتها نادية مرة واحدة بكلمة مصة أو مصتين ولها شهود على رضاعة عبد العزيز فقط. مع العلم أن حياة لم ترضعها أم عبد العزيز . وعبد العزيز لم ترضعه أم حياة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذُكر من أن إرضاع المسماة بحياة كان مجرد مصة أو مصتين فقط فإنه لا بأس في زواج عبد العزيز بها، لأن الرضاع المحِّرم هو خمس رضعات على القول الراجح.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790
ونود أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً أو رضعا أحدهما منها والآخر من أمها مثلا لأن الذي رضع من الأم سيكون خالا للذي رضع من البنت.
والله أعلم.