عنوان الفتوى : كيفية قضاء الفوائت
عمري 31 عاما، وأذكر أنني كنت أجمع بين أكثر من فرض فاتني في اليوم. على سبيل المثال أصلي الظهر الفائت مع العصر، أصلي الظهر والعصر مع المغرب وهكذا، ولكني لا أذكر عدد الأيام ولا عدد الصلوات. فماذا يجب علي عمله ؟ أرجوكم الرد علي سريعا بسبب مرضي وأني أخاف أن أموت قبل الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن حكم الجمع بين الفوائت أو الجمع بينها مع الصلاة الحاضرة ، ننبه إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها بحيث تكون قضاء من غير عذر كنسيان أو نوم أمر محرم شرعا ، وهو مخالفة صريحة لما أمر الله به المؤمنين من إقامة الصلاة في وقتها.
قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103}. حيث إن للصلاة مواقيت محددة حددها القرآن الكريم إجمالا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. والذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر معتبر شرعا داخل تحت عموم قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. { الماعون: 4-5}، أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها.
وعليه، فإن كان السائل يؤخر تلك الصلوات عن أوقاتها من غيرعذر معتبر شرعا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، وفي حال فوات الصلاة لعذر أو لغير عذر فعليه القضاء ومراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها وبينها وبين الحاضرة ، فمثلا في الحالة الأولى يصلي الظهر ثم العصر، وفي الصورة الثانية يصلي الظهر والعصر ثم المغرب إذا لم يخش فوات وقتها وإلا قدم الحاضرة ثم الفوائت بعدها.
ولمزيد الفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 135819، والفتوى رقم: 42800، وإذا كانت عليه صلوات لا يعلم عددها ، فإنه يتحرى ويقضي ما يحصل له اليقين ، أو غلبة الظن ببراءة ذمته به. ويلزمه القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه ، أو بمعيشة يحتاجها، ولينظر الفتوى رقم: 70806. وعليه التوبة إلى الله تعالى من التهاون بالصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها إن لم يكن تأخيره لها لعذر معتبر شرعا ، ولبيان تحديد أوقات الصلاة المفروضة انظر الفتوى رقم : 32380.
والله أعلم.