عنوان الفتوى : قبول الهدية من الزبائن..بين الإباحة والحرمة
اني أعمل في بقالة وبعض الأحيان يعطيني الزبائن كتباً دينية دون علم صاحب البقالة هل يجوز أن أمتلكها علما أنني قلت لصاحب البقالة بأن بعضهم يعطيني هدايا فسمح لي بأخذها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهادي مشروع مرغب فيه لما فيه من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها. فقد جاء عنه أنه قال : من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد وفي صحيح مسلم: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وقال صلى الله عليه وسلم : ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري.
وانطلاقاً من هذه الأحاديث الصحيحة التي ترغب في الهدية وتحض على قبولها نقول للسائل: لا حرج عليك في قبول ما أهدي إليك من كتب ولو كان ذلك بدون علم صاحب البقالة ما لم يكن هذا الإهداء ممن هو مدين لك فيكون إهداؤه حينئذ من أجل التغاضي عنه، أو التساهل في قضاء الدين منه فيمنع حينئذ قبول الهدية لسببين: السبب الأول: أن فيه خيانة وغشا لصاحب المحل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
الثاني: أن المؤخر لما في الذمة مسلف، وكل سلف جر نفعا فهو ربا.
والله أعلم.