عنوان الفتوى : أخذ الشريك جزءا من ربح شريكه دون علمه خيانة واعتداء
كنت أعمل في جهة ما، وأثناء العمل طرأت فكرة أن يستثمر العمل جزءا من ماله في تجارة ما، وأنا لي صديق بيني وبينه شراكة في نفس مجال الاستثمار الذي تود جهة عملي أن تستثمر فيه. فأعطوني المبلغ وبالفعل استثمرناه وحققنا ربحا جيدا، ثم اقتسمنا الربح مناصفة نصفه للمؤسسة ونصفه لنا. وقبل أن أقوم بتسليم الجزء الخاص للمؤسسة أخذت منه مبلغا آخر من نفسي كقرض شخصي لي بدون علم العمل ثم أعطيتهم الجزء الباقي وفرحوا به لأن الربح كان كبيرا. والآن وبعد مرور حوالي أكثر من خمس سنوات على هذا العمل أود أن أدفع للمؤسسة ما كنت قد أخذته منها. فهل علي دفعه فقط أم أقوم بتقدير هامش ربح آخر عن السنوات الماضية وأدفعه مع أصل المبلغ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن الشركة قد اتفقت معك على أن تضارب فيما دفعت إليك من مال على أن يكون لك نصف الربح. فأخذت نصيبك من الربح وأخذت معه زيادة من نصيب الشركة دون علمها، وهذا لايجوز لما فيه من خيانة الأمانة والاعتداء على مال الشركة دون إذن منها، وعليك ضمان ما أخذت من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه. رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وجوَّد إسناده الدارقطني والزيلعي وابن حجر وحسنه البيهقي. وقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
والواجب عليك رد نفس المبلغ الذي أخذته بغير حق دون زيادة تلزمك إلا أن تتطوع .
والله أعلم.