عنوان الفتوى : حكم تأجير العقار المشترك بدون رضا الآخر
أنا موظفة وجميع راتبي أصرفه على البيت مع زوجي من مبدأ المشاركة وأخذنا قرضا من البنك الإسلامي وبنينا بيتا ومن ثم زوجي سجل نصف الأرض التي هي من أهله وما عليها باسمي يعني نصف البيت باسمي وأنا أصرف جميع راتبي غير القرض مع زوجي، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تملكين البيت مشاركة على الشيوع مع زوجك فليس له التصرف فيه بالإجارة دون إذنك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ليس لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية: كالبيع, والإجارة, والإعارة وغيرها, إلا أن يكون ذلك بإذن شريكه. انتهى.
وبناء عليه، فإن كنت لا ترضين بتأجير البيت لذلك الرجل فليس لزوجك تأجيره له، والوفاء بالوعد إنما هو مستحب على الراجح، ولزوجك في عدم الوفاء عذر فلا حرج عليه.
وأما مشاركتك لزوجك في النفقة على البيت: فهي من جملة إحسان العشرة والفضل، وإلا فالمسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد هو الزوج، قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}.
وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483.
ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة، والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وما أخذه من ذهبك لينتفع به ويرد بدله فيكون دينا في ذمته حتى يؤديه ما لم تبرئيه منه.
والله أعلم.