عنوان الفتوى : حكم شراء السلاح المسروق للدفاع عن النفس
هل يجوز شراء السلاح المسروق من مخازن الدولة وذلك للدفاع عن النفس عند التعرض لأي طارئ؟ فقلة الأمن في ليبيا وكثرة العصابات المسلحة لا يأمن أحد لا على أهل بيته ولا على نفسه فهناك شخص كان يمشي في الطريق بسيارته ومعه زوجته فأراد أشخاص إنزالها منه ولولا أن فاجأهم بسلاحه لحدثت جريمة في حق الزوجة؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة، لما في شرائها من إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
كما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من شروط صحة البيع ملك المبيع للبائع، والسارق غير مالك له، لأنه حصل عليه بطريق السرقة والمال الذي هذا شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه، ومن عامله فيه وهو يعلم حاله صار مثله، والمال العام حرمته كحرمة المال الخاص، بل هو أشد لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، وفي الحديث: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وانظر الفتوى رقم: 9831.
وبناء عليه، فلا يجوز لكم شراء السلاح المنهوب من خزائن الدولة، وما ذكرته من الخوف والحاجة إلى شراء السلاح يدفع بما هو مشروع لا بما هو محرم.
والله أعلم.