عنوان الفتوى : حكم تطهير الأماكن من الزنا
ما حكم تطهير الأماكن من الزنا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى ما في هذا السؤال من غموض، وعلى أية حال، فإن كان المسؤول عنه حكم تطهير الأماكن التي تنجست من فعل الزنا فالجواب أن تطهير هذه الأماكن مثل تطهير المكان الذى أصابته نجاسة على أي وجه كانت الإصابة، وتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ إن كان المصيب منيا فلا يجب غسله لطهارة المني على القول الراجح عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63403.
2ـ إن كان المصيب مذيا فهو نجس يتعين غسل ما أصابه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 169521.
3ـ إن كان المصيب بعض رطوبات فرج المرأة فإن كانت خارجة من موضع البول فهي نجسة وإن كانت خارجة من موضع الولد فهي طاهرة على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 161915.
وإن كان المقصود بالتطهير محاربة جريمة الزنا: فالجواب أن من تحقق من هذا المنكر وجب عليه تغييره حسب الاستطاعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما رواه مسلم وغيره.
وعند العجز عن تغيير منكر الزنا فينظر في الأصلح بين رفع الأمر لسلطان المسلمين وعدمه، إلا إذا كان الزاني مجاهرا بالمنكر، فمن الأولى رفعه لولي الأمر وعدم الستر عليه، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الحق إذا كان لله إلا أنه لا يستدام تحريمه بأن كانت المعصية تنقضي بالفراغ منها مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهما فإن الشاهد بالخيار إن شاء رفع, وإن شاء ترك، لأن ذلك من الستر, وهذا في غير المشهور بالفسق المجاهر به, وإلا فقد كره مالك وغيره الستر عليه, وترفع عليه الشهادة بما اعترف ليرتدع عن فسقه. انتهى.
وإن كان مقصود السائل غير ما فهمناه من السؤال فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.