عنوان الفتوى : مات عن أبوين وزوجة وبنتين وشقيقين وثلاث شقيقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

ولا شيء لإخوانه وأخواته لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. اهـ.

والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما , للأم منها أربعة أسهم , وللأب منها أربعة أسهم , وللزوجة منها ثلاثة أسهم , وللبنتين منها ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 24 27
أم 4
أب 4
زوجة 3
2 بنت 16

والله أعلم.