عنوان الفتوى : البالغ الرشيد لا يُتَصرف في ماله إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستلم مرتب زوجي المتوفى وأدخره لابنتي ذهبا البالغة من العمر عشرين عاما ـ حقها كما نص القانون ـ فهل يجوز أن أصرف منه مبلغا لآخذها معي لأداء فريضة الحج؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الراتب المذكور مقابل ما اقتطع من مال الأب في حياته فهو حق للورثة يقسم بينهم كل حسب نصيبه الشرعي، ولا عبرة حينئذ بتخصيص القانون هذه البنت بهذا المال، وأما إن كان منحة من الدولة خصت به ابنته فهو حق خالص لها، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 69277.

وما دامت هذه البنت بالغة رشيدة لم يجز لك التصرف في شيء من مالها إلا بإذنها لا في الحج بها ولا في غيره، هذا مع التنبه إلى أنها إذا لم تحج حجة الإسلام وجب عليها الحج، وتراجع الفتوى رقم: 40906.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى
حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه
أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى
هل يضمن الوكيل ما ضحى به وتصدق من مال المريض بالزهايمر؟
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها
إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى
حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه
أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى
هل يضمن الوكيل ما ضحى به وتصدق من مال المريض بالزهايمر؟
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها