عنوان الفتوى : الزوج الذي لم يدخل بزوجته إن سب الدين ثم تاب ونطق الشهادتين فما حكم نكاحه
سؤالي: ما هي العدة عند الزوجة أثناء سب الدين أو الرب؟ وكيف أعلم أنها في عدة أو لا؟ ومتى تنتهي العدة؟ فأنا خاطب لم أدخل بها بعد وسببت الدين ولكن لم أكن أعرف حكمه، والآن يقولون إن الزوجة تعتبر طالقا أو محرمة، ولكنني تبت ونطقت الشهادتين وأصلي، فما هو موضوع العدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسب دين الإسلام كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ـ والعياذ بالله ـ جاء في المغني لابن قدامة: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. اهـ.
وبناء على ذلك، فما أقدمت عليه من سب الدين قد خرجت به من ملة الإسلام ـ والعياذ بالله ـ وهو من الأمور التي لا يعذر فيها بالجهل، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 49735، ورقم: 126180.
وما دمت قد نطقت بالشهادتين بعد الردة إلى آخر ما قلت فهذا كاف في الرجوع لدين الإسلام وعليك الحذر مستقبلا مما وقعت فيه، وبخصوص زوجتك فإن كنت لم تدخل بها ولم تحصل بينكما خلوة شرعية، فإن النكاح يفسخ بمجرد الردة ولا تحل لك إلا بعقد جديد، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود، أنه لا ينفسخ بالردة، لأن الأصل بقاء النكاح، ولنا، قول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر {الممتحنة: 10} وقال تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن {الممتحنة: 10} ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح. انتهى.
وإن كانت الخلوة بينك وبين زوجك قد حصلت حسب التفصيل الذي ذكر في الفتوى رقم: 131406، فقد وجبت العدة عند الجمهور خلافا للمعتمد عند الشافعية، كما سبق في الفتوى رقم: 129370.
لكن النكاح يفسخ أيضا عند أكثر أهل العلم ولو بعد الدخول أو الخلوة، وعند بعض أهل العلم أن النكاح يمضي من غير فسخ إذا كنت قد رجعت للإسلام قبل انقضاء عدة زوجتك، جاء في المغني لابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد، فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول، حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، ففي إحداهما تتعجل الفرقة وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وزفر، وأبي ثور، وابن المنذر، لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع، والثانية، يقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت، بانت منذ اختلف الدينان وهذا مذهب الشافعي، لأنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول، جاز أن يقف على انقضاء العدة، كالطلاق الرجعي، أو اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال، كإسلام الحربية تحت الحربي، وقياسه، على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع. انتهى.
وعدة الزوجة تكون بثلاث حيضات إن لم تكن حاملا وكانت ممن تحيض، حيث تخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الردة، فإن كانت لا تحيض فتعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، والمفتى به عندنا في المسألة المسؤول عنها في حالة حصول الخلوة الشرعية هو أن الفرقة تتوقف على انقضاء عدة الزوجة وبالتالي، فإن كنت قد رجعت للإسلام قبل انقضاء عدتها فزوجتك باقية في عصمتك ولا حاجة لعقد جديد، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 132975، ورقم: 137597.
وإن كانت توبتك بعد انقضاء عدة زوجتك فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، ثم إن أكثر أهل العلم على أن الردة فسخ وليست بطلاق بمعنى أنها لا تعتبر طلقة تحسب من الطلقات الثلاث خلافا للمالكية القائلين بكونها طلاقا بائنا يحسب من العصمة وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 25611، ورقم: 74023.
والله أعلم.