عنوان الفتوى : المدة التي يشرع فيها للمسافر الترخص برخص السفر
أنا أردني مقيم بالإمارات من 3 سنوات، و أرغب بالسفر في الإجازة السنوية لزيارة الأهل في الأردن وزيارة أختي في بريطانيا، وصديقي في ألمانيا. سؤالي: هل يجوز لي أن أجمع وأقصر طول مدة سفري (30 يوما) خارج الدولة في الأردن وخصوصا في بريطانيا وألمانيا وذلك لصعوبة الوصول للمساجد وبعد المسافات؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فأما بالنسبة لسفرك إلى الأردن فإن كنت ستصل إلى محل استيطانك منها فإنه يلزمك إتمام الصلاة من أول يوم تصل فيه موطنك، سواء نويت الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام أو أقل. وانظر الفتوى رقم: 124849, وأما بالنسبة لغير الأردن فإنه لا يجوز لمن عزم على الإقامة أربعة أيام فأكثر أن يترخص برخص السفر في المفتى به عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 143971 ، والفتوى رقم: 115280 ، وعلى هذا القول فلا يجوز لك الترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان, ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز لك الترخص برخص السفر ما دمت لم تنو الإقامة المطلقة، والقول الأول هو المفتى به عندنا كما ذكرنا , وانظر الفتوى رقم: 147903. وأما الجمع فالأصل أداء كل صلاة لوقتها والأفضل لك أن لا تجمع بين الصلاتين، لأن أكثر أهل العلم لا يجيزون الجمع بين الصلاتين في الحضر , وإذا كان في عدم الجمع مشقة فنرجو أن لا حرج عليك في الجمع لأنه ورد ما يدل على جواز الجمع في الحضر دفعا للحرج والمشقة، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. بالمدينة في غير خوف ، ولا مطر. في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها، والجمع أوسع من القصر، فلا قصر إلا لمسافر. والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية، سواء في وقتها أو في جماعة.... اهــ . وراجع للفائدة فتوانا رقم: 136317.
والله أعلم.