عنوان الفتوى : من نوى إقامة أربعة أيام ينقطع سفره بوصوله
أريد أن أسافر للعمل في دولة مسيحية، لأنه لا يوجد عمل في الدولة ولا نعرف كم سنبقى فيها، ولكن نعرف أننا سنعمل أقل شيء ستة أشهر وقد يكون أقل من ذلك وقد نبقى سنين عديدة ـ الله أعلم ـ لكن الذي نعلم أننا سنبقى للعمل حتى ينتهي ونرجع إلى الوطن، فهل يجوز قصر كل هذه المدة؟ أم أختار أربعة أيام أقصر فيها وبعد ذلك أتم الصلاة؟ وما هي كيفية جمع الصلاة؟ وهل يجوز لي تأخير الظهر إلى ما بعد دخول العصر بربع ساعة؟. أرجو الإجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمتم تعلمون أنكم تقيمون في هذا البلد أربعة أيام فأكثر فلا يجوز لكم الترخص برخص السفر من القصر والجمع من حين دخولكم إلى هذا البلد، بل يجب عليكم الإتمام وأن تصلوا كل صلاة في وقتها، وانظر الفتوى رقم: 115280.
وليس لكم أن تختاروا أربعة أيام تترخصون فيها ثم تتمون بعد ذلك، بل أحكام الإقامة ثابتة في حقكم من وقت دخولكم هذا البلد ما دمتم تعلمون أن حاجتكم لا تنقضي إلا في أربعة أيام فأكثر، قال الرملي في نهاية المحتاج: ولو نوى المسافر المستقل إقامة مدة مطلقة، أو أربعة أيام مع لياليها بموضع عينه قبل أن يصل إليه انقطع سفره بوصوله ـ أي بوصول ذلك الموضع. انتهى.
وإذا لم يجز لكم القصر، فإن الواجب عليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها وأن لا تجمعوا بين الصلاتين إلا إن كان لكم عذر آخر يبيح الجمع ـ كمرض، أو مطر، أو نحو ذلك ـ وقد بينا الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين في الفتوى رقم: 6846فلتراجع.
الله أعلم.