عنوان الفتوى : حكم هجر المرأة زوجات إخوة زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخوتي الكرام عندي زوجات إخوة زوجي حدثت لي معهن مشاكل كثيرة، حتى صرت لا أستطيع التأقلم معهن؛ لذلك قررت قطع صلتي بهن، لكن في نفس الوقت أحث زوجي على زيارة إخوته ـ أزواجهن ـ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بقطع الصلة بهن اجتناب مخالطتهن من غير قطيعة فلا حرج في ذلك، وإن كان المقصود هجرهن فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال إلا لمصلحة راجحة، فإن كنت تتأذين بمخالطتهن أو تخشين أن يلحقك نقص في دينك بسبب ذلك فيجوز لك هجرهن، بل قد يكون الهجر أولى حسب الحال، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 176821، ورقم: 28565.

ونوصي ببذل النصح لمن يحصل منها تفريط منهن، وليكن ذلك بالحكمة والموعظ الحسنة انطلاقا من الشفقة والحرص على المصلحة مع الدعاء لهن بالهداية والصلاح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يكفي للخروج من حكم الهجر السلام على المهجور وسط جماعة؟
متاركة الزميل المؤذي هل يعتبر من الهجر
هجر المسلم يزول بالسلام
هجر الصديق لتجنب أذاه
هجر الأخت المتبرجة
أمر الرجل زوجته بمقاطعة أختها خوفا من فسادها
التعامل مع الشخص الذي يريد هجر قريبه حتى الموت
هل يكفي للخروج من حكم الهجر السلام على المهجور وسط جماعة؟
متاركة الزميل المؤذي هل يعتبر من الهجر
هجر المسلم يزول بالسلام
هجر الصديق لتجنب أذاه
هجر الأخت المتبرجة
أمر الرجل زوجته بمقاطعة أختها خوفا من فسادها
التعامل مع الشخص الذي يريد هجر قريبه حتى الموت