عنوان الفتوى : لا حرج في أجرة السمسار
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يوجد شخص مستثمر في حاجة إلى سلعة، وكان السعر 120 ألف ريال، وحصلت على نفس السلعة من شخص آخر بـ 20 ألف ريال، واستورد المستثمر السلعة، وقال للشخص المورد إن له على كل سلعة عمولة، فما حكم الدين في ذلك؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن صاحب السلعة الذي دللت عليه المستثمر جعل لك عمولة على كل سلعة يستوردها المستثمر عن طريقك، وهذا لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 12546.
وراجع في عمولة السمسار الفتويين رقم: 66937، ورقم: 51386.
والله أعلم.