عنوان الفتوى : يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب
قرأت قولاً منسوبًا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه : " أذلوهم ولا تظلموهم ، ولا تتخذوا كاتبا ، مملوكا، ولا محدودا في قذف ، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته ". أريد شرحًا وافيًا للقول ، ولم نُذل أهل الذمة ولا نكرمهم ؟! وكيف يكون ذلك ؟ وإذا سألونا عن القول بماذا نرد عليهم ؟ ألم يكن رسولنا _ صلى الله عليه وسلم _ يذهب لزيارة اليهودي إذا مرض ؟! .. ألم يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيسة القيامة بنفسه ، ولم يصل فيها ، فكيف الإذلال !؟ ألا يتعارض ذلك مع الآية الكريمة : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ؟ وهل النهي عن اتخاذ كاتب ( ولماذا كاتب ؟ ) يدل على النهي عن العمل معهم تمامًا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الكلام المذكور : رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان" (2/ 31) موقوفا ، مختصرا ، من طريق أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الذِّمَّةِ : سَمُّوهُمْ وَلَا تُكَنُّوهُمْ، وَأَذِلُّوهُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُمْ، وَإِذَا جَمَعَكُمْ وَإِيَّاهُمْ طَرِيقٌ، فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا " .
وهذا إسناد ضعيف : ضمرة بن حبيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فبين وفاتيهما 97 سنة . انظر "التهذيب" (4/403) .
وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، كما في "التقريب" (2/365) .
ثانيا :
قوله " أذلوهم ولا تظلموهم ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته " على فرض ثبوته عن أحد من الصحابة : فمعنى قوله " أذلوهم ولا تظلموهم " أي : طبقوا فيهم قول الله تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة /29 .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ بِأَخْذِهَا مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ صَاغِرًا .. وَسَمِعْت عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : الصَّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلاَمِ .. ، وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا بِمَا قَالُوا ، لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلاَمِ , فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ , فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ " انتهى من "الأم" (5/415) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (132458) .
والحاصل أن الذلة المذكورة في هذا الأثر ، إن صح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هي أن يلتزم بأحكام الإسلام ، ما دام يعيش في دار الإسلام ، ويجري عليهم حكم الله فيهم ، مع أنهم غير مؤمنين بهذا الدين .
وأما الظلم فهو محرم من كل أحد ، على كل أحد ؛ فلا يحل لمسلم ، ولا كافر ، أن يظلم مسلما ولا كافرا .
وفي خصوص ظلم أهل العهد ، ورد التحذير الشديد ، فقد روى أبو داود (3052) عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ثالثا :
قوله : " ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته "
فهذا لا يخص أهل الكتاب ، وإنما يخص المسلمين .
والكاتب يقوم بكتابة وضبط جلسات القضاء ، تحت إشراف القاضي ، وإعدادها وتنسيقها لعرضها على القاضي للنظر فيها والحكم ، فهو يعرف الخصومات والإقرارات ، ويطلع على الشهود ، فلا بد أن يكون أهلا لهذه الأمانة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/309) :
" يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَغَيْرَهُ ؛ وَلأِنَّ الْقَاضِيَ تَكْثُرُ أَشْغَالُهُ ، وَيَكُونُ اهْتِمَامُهُ وَنَظَرُهُ مُتَوَجِّهًا لِمُتَابَعَةِ أَقْوَال الْخُصُومِ ، وَمَا يُدْلُونَ بِهِ مِنْ حُجَجٍ وَمَا يَسْتَشْهِدُونَ بِهِ مِنَ الشُّهُودِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى كَاتِبٍ يَكْتُبُ وَقَائِعَ الْخُصُومِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَاتِبِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا ، عَدْلاً ، عَارِفًا بِكِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلاَّتِ ، وَيُسْتَحَبُّ فِقْهُهُ ، وَوُفُورُ عَقْلِهِ وَجَوْدَةُ خَطِّهِ " انتهى .
وقال السرخسي رحمه الله :
" الْكَاتِب يَنُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا هُوَ مِنْ أَهَمِّ أَعْمَالِهِ ، فَلَا يَخْتَارُ لِذَلِكَ إلَّا مِنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ . وَرُبَّمَا يَحْتَاجُ الْقَاضِي إلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى شَهَادَتِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، أَوْ يَحْتَاجُ بَعْضُ الْخُصُومِ إلَى شَهَادَتِهِ ، فَلَا يَخْتَارُ إلَّا مَنْ يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ " انتهى من "المبسوط" (16/ 94) .
رابعا :
أما خبر عمر رضي الله عنه ، فروى عبد الرزاق (1611) عن أسلم : " أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء النصارى - فقال عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل " صححه الألباني في "آداب الزفاف" (ص92) .
فعمر رضي الله عنه ، لم يدخل الكنيسة أصلا ، من أجل هذه الصور التي يصورونها فيها ، ولكن ذلك لم يمنعه من إجابة دعوة هذا الرجل ، الذي هو من عظماء النصارى ؛ فقد يكون من وراء إجابة دعوته خير كثير ، فقد يدخل في دين الله ، ويدخل بسببه في الدين خلق كثير منهم .
إن مراعاة الأحكام الشرعية شيء ، والبر والإقساط وحسن المعاملة ، شيء آخر ، ولا تعارض بينهما ، وقد كانا واقعين في حياة المسلمين ، وهما أدبان من أدب الله لعباده .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن ، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ، ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه ؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة ، فإن أبى قاتلناه ؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /36) .
وراجع لمعرفة ضوابط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين جواب السؤال رقم : (26721) .
وللاستزادة راجع جواب السؤال : (59879)
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |