عنوان الفتوى : هذه البنت ليست محرما لأبناء زوج أمها الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل دخل بامرأة وأنجب منها ولدا ومن ثم فارقها وتزوجت طليقته من رجل آخر وأنجبت بنتا، فهل تعتبر البنت محرما لأبناء الزوج الأول من امرأة أخرى؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

فمن تزوج امرأة وأنجب منها ابنا ثم فارقها وتزوجت غيره وأنجبت بنتا فإن هذه البنت لا تعتبر محرما لأبناء زوج أمها الأول من زوجة أخرى إذا لم يوجد لهما موجب للتحريم من وجه آخر، جاء في المغني لابن قدامة: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته, ولها بنت من غيره, أو كان له بنت ولها ابن, جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء، وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى، لعموم الآية, والمعنى الذي ذكرناه, فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم, وكونه أخا لأختها, لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم, فبقي على الإباحة، لعموم الآية. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 124256.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ