عنوان الفتوى : حرمة التسويق الشبكي الذي يشترط فيه شراء المشترك سلعة ما
ما حكم التعامل مع هذه الشركة؟ أعمل في شركة اسمها: جولد ماين انترناشيونال مؤسسها نرويجي باكستاني الأصل مسلم، بدأت في 11/02/2000 تعمل بالتجارة، وهدفها بيع المنتجات: سبائك، ساعات سويسرية، وأقلام مطلية بالذهب، وأخرى مطلية بالفضة أطقم ذهبية وفضية، وقلادات الطاقة، لا تعمل الشركة بنظام التسويق التقليدي ولكن بنظام التسويق الشبكي الشجري الثنائي، وليس التسويق الهرمي ولتوضيح معنى التسويق الشبكي الشجري الثنائي نوضح معنى التسويق العادي في التسويق العادي تصل المنتجات إلينا عبر عدة وسطاء كالموزع الإقليمي، وتاجر الجملة وصاحب المحل، وطبعا لا بد للشركة أن تستعمل الدعاية والإعلام للترويج لمنتجاتها، وكل هذا يكلف أموالا باهظة، تضاف إلى ثمن المنتج فيتضاعف ثمنه، في سنة 1959 بعد الحرب العالمية الثانية، وجد خبراء التسويق نظاما جديدا ربط بين المصنع والزبون مباشرة، وهذا النظام اسمه التسويق الشبكي فرخص ثمن المنتج، وأصبح المروجون هم الزبناء، الذين كانوا يروجون لكل منتجات الشركات بالمجان، لكن هذه المرة بمقابل مادي يدفع من طرف الشركة المعنية ثمن منتجات الشركة بالنسبة للسبائك وحلي النساء من ذهب أو فضة، وثمنها مرتبط بسعرها اليومي في السوق العالمي، فمثلا تبيع الشركة سبيكة من ذهب 24 قيراطا تزن 10 غرامات ثمنها اليوم 550 دولارا أي 55 دولارا لكل غرام من الذهب وهكذا، كما تبيع الشركة ساعات مطلية بالذهب وأقلام مطلية بالفضة ومزينة بالذهب، وقلادات طبية ثمنها 70 دولارا، وللمستهلك الحق عند شرائه لأحد منتجات الشركة أن يصبح وكيلا للشركة فيكون شجرة من المستهلكين، فيبدأ بالترويج للمنتج لاثنين من معارفه، فيأخد مقابل ذلك 30 دولارا كعمولة تشجيعية، ويبدأ هذان الشخصان بعمل نفس الشيء، ويكون بذلك شجرة من المستهلكين تروج عن طريقهم منتجات الشركة توضع أسماء الأشخاص الذين روجت لهم المنتجات عن طريقك في شجرة تقسم إلى يمين ويسار، فتأخد عن كل 3 في اليمين و3 في اليسار عمولة 30 دولارا، ويشترط التوازن في اليمين واليسار، وهذا فرق جوهري بين التسويق الشبكي والهرمي، حيث لكل نصيبه حسب جهده وتدريبه لفريقه وحرصه على توازن شجرته لكل وكيل حد أقصى من العمولات لا يتجاوزه وهو 3150 دولارا أسبوعيا للحفاظ على الشركة من الإفلاس، تعطى العمولات 120 دولارا نقدا لكل 150 دولار ويحتفظ بـ 30 دولارا في حصالة تسمى حصالة الذهب، فتجمع 30 دولارا الخامسة، والعاشرة، والخامسة عشر، والعشرون,,,,,,, وهكذا، وعندما يصبح في الحصالة الثمن الكافي لشراء أحد منتجات الشركة الرئيسية يصبح بالإمكان طلب المنتج فيصل إليك كما وصلك المنتج الأول عن طريق شركات التوصيل، فمثلا عندنا في الجزائر شركة أراميكس وإذا اخترت قلما أو ساعة سويسرية فثمنهما مستقر وثابت، أما إّذا طلبت منتجا من ذهب فيحسب لك ثمنه حسب السعر العالمي في ذلك اليوم الذي طلبته فيه، يرجى إفادتي بالحكم الشرعي عن التعامل مع الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق الشبكي المذكور إذا كان يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة كما هو الظاهر فلا يجوز الاشتراك فيه، لأنه حينئذ يؤول إلى كونه قمارا، إذا الحامل على شراء السلعة في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، وقد يكون له ذلك فيغنم وقد لا يكون فيغرم ثمن السلعة وإن كان البعض يشتري السلعة بقصد الانتفاع بها وليس الحامل له على شرائها هو الاشتراك لكن العبرة بالغالب، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الشبكي والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت شبكة المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر عمن هم في شبكته عن يمينه أويساره وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين يضمهم في قائمة شبكته، فكان جوابهم بالمنع والتحريم وذكروا أدلة ذلك، كما في الفتوى رقم: 120964.
وراجع في حكم شراء الألماس المرصع بالذهب ونحوه عن طريق النت الفتوى رقم: 167297.
والله أعلم.