عنوان الفتوى : حكم دم الحيض إذا جاوز مدة العادة
في وقت نزول الحيض علي كعادة كل شهر نزل بشكل بسيط جدا ولونه ليس أحمر على غير العادة فتركت الصلاة بداية ثم عدت وقضيت جميع ماتركته أثناء الحيض، لأنه استمر معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تدع الصلاة ونحوها بمجرد رؤية دم الحيض، فما فعلته من ترك الصلاة أولا هو الصواب، وإن كان هذا الذي رأيته صفرة أو كدرة فإنها في زمن الحيض حيض على المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 117502.
ثم إن كان الحيض قد استمر معك حتى جاوز مدة العادة فالراجح أنه حيض كذلك ما لم تتجاوز مدته خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 145491.
فإن تجاوزت مدته خمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك مستحاضة فترجعين إلى عادتك السابقة فتجلسينها وما زاد عليها يكون استحاضة، ولا يلزمك قضاء جميع الصلوات التي تركتها في تلك المدة، وإنما تقضين صلوات الأيام التي يحكم بكونها استحاضة وهي الأيام الزائدة على قدر العادة.
والله أعلم.