عنوان الفتوى : الضريبة تلزم مالك السيارة ما لم تتعد أو تفرط
في سنة 1997 أرسل أخي الذي كان مقيما بألمانيا سيارة إلينا في الجزائر لبيعها والاحتفاظ له بثمنها، ولما وصلت السيارة سجلتها باسمي للتمكن من تخليص وثائق الجمارك والبيع دون حضوره، وطُلِب من أخي مبلغ كبير لتسوية وضعيتها في الجزائر ورفضت أمي التي كان بيدها الأمر وبررت هذا بأنها تستطيع تسويتها بأقل من ذلك، ولما عرضتها على مصالح الجمارك رفضوا تسوية الوضعية بسبب عدم مطابقتها للمعايير فاضطررنا لبيعها بربع ثمنها: 135000 دج ـ الذي تنازل عنه أخي لأمي، أضافت أمي الثمن لشراء مسكن وفي سنة 2012 فوجئت بمصالح الجمارك تطالبني بغرامة قدرها: 600000 دج ـ ولما طالبتهما بتسديد الغرامة لأنه ليس لي أي دخل فيها رفض أخي وهو يقول يكفيني ثمنها الذي خسرته في ألمانيا، تنازلت عن السيارة وبأن أمي التي تسببت في هذا برفضها أن أدفع المبلغ عندما طلب مني، أما أمي فاكتفت بإعطائي فقط المبلغ الذي باعت به السيارة قبل 15 سنة، فما رأي الدين في هذا جزاكم الله عنا كل خير؟ مع العلم أنني لا أستطيع دفع هذه الغرامة ويمكنني دخول السجن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الضريبة تلزم مالك السيارة فالذي يتحملها هو أخوك وليس له تحميلك إياها بتلك الحجة المذكورة، لكن قد يكون السبب في هذه الغرامة ناشئ عن تعد في التصرف أو تفريط فيما وكلت فيه فتتحمل نتيجة تعديك وتفريطك، وراجع الفتوى رقم: 121458.
والله أعلم.