عنوان الفتوى : زمن انتهاء عدة الوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مغربي مقيم بالمغرب توفي أبي في 21 ذي الحجة الفائت الموافق 18 نوفمبر وأمي ترغب في السفر لكن لا نعلم تحديدا متى تنتهي عدتها، فأرشدونا جزاكم الله خيرا متى تنتهي عدتها بالضبط؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأبيك، وأما عدة الوفاة بالنسبة لوالدتك فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها كله، وليس لها زمن محدد تنتهي إليه عدتها إلا وضع الحمل، قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.

وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.

وتبدأ العدة من وقت الوفاة، وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية سواء كانت مكتملة ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة خلال الشهر كما هو الحال في هذا السؤال، فإذا كان يوم وفاة والدك هو اليوم الحادى والعشرين من ذي الحجة من السنة الهجرية الماضية فإن والدتك تمكث في عدتها بقية شهر ذي الحجة مع شهر المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وتنتهي عدتها في الواحد من شهر جمادى الأولى من سنة 1433 هجري، هذا إذا كان شهر الوفاة مكملا ثلاثين، وإن كان ناقصا فإن العدة تنتهي في الثاني من جمادى الأولى من نفس السنة، وتنتهي العدة في اللحظة التي توفي فيها والدك بناء على مذهب الجمهور، وعند المالكية لا يحسب يوم الوفاة إذا حصلت بعد طلوع الفجر وراجع الفتوى رقم: 13248.

والمعتدة من وفاة لا يجوز لها السفر قبل انقضاء عدتها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 140046.

لكنك علمت مما ذكرنا أن والدتك إذا لم تكن حاملا فإن عدتها قد انقضت والحمد لله.

والله أعلم.