عنوان الفتوى : حكم سفر المعتدة عن وفاة
أولاً أنا والدي متوفى ورحمة الله عليه وعلى باقي المسلمين، ووالدتي الآن في عدة، ونحن الآن على مقربة من أيام العيد فنحن من عادتنا أن وقت العيد نسافر إلى قريتنا حيث لنا هناك بيت وهو بيت والدي.هل يجوز أن نسافر هناك ووالدتي في فترة العدة، علما أنها لا تخرج ولا تتزين ولا تتعطر لكن تبقى بالبيت كما هي عليه الآن في بيتنا هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على والدتكم أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها أن تسافر لا إلى تلك القرية ولا إلى غيرها حتى تنقضي العدة.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا السفر لأجل الحج. انتهى.
ودليل ذلك ما رواه الخمسة وصححه الترمذي عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به.
ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 121921.
والله أعلم.