عنوان الفتوى : حرمة الرضاع تتعلق بالرضيع نفسه
الموضوع هو: قامت جدتي ـ أم الأم ـ بإرضاع أخي الكبير وقامت والدتي بإرضاع أخيها الشقيق مع أخي الكبير، والآن سؤالي هو: هل يجوز لي الزواج من بنات خالاتي، أقصد بنات أخوات أمي؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت، وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، لكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه، وبالتالى فإرضاع جدتك لأخيك وإرضاع أمك لأخيها لا يمنع زواجك من بنات خالاتك إذا لم يكن قد رضعن من أمك أو جدتك ولم تكن أنت قد رضعت من أمهن ولا جدتهن ولم يثبت بينك معهن سبب محرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.