عنوان الفتوى : أسباب الضمان في الشراكة
بدأت مشروعا مع أخت زوجي، تم دفع مبلغ من طرفها، و أنا وضعت ضعف هذا المبلغ كرأس مال، و بعدها ببضعة أشهر انسحبت من المشروع رغم أنني وضعت أموالا كثيرة أضعاف مبلغها. و هي الآن تطالب برد المبلغ الذي تم دفعه من طرفها، مع العلم أنني خسرت كل الأموال التي وضعتها و تم غلق المشروع .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة تقتضي أن يتحمل الطرفان الخسارة إن حصلت على حسب نصيب كل واحد منهما في رأس مال الشركة، ولا يصح أن يُحمِّل طرف الطرف الآخر الخسارة أو جزءا منها. ولو خسر كل منهما جميع رأس ماله، فلا ضمان على أحدهما لأن الشركة قائمة على الوكالة والأمانة المتبادلة بين الشريكين .
جاء في كشاف القناع: والوضيعة -الخسارة- على قدر ملكيهما فيه، أي فيما يشتريانه فعلى من يملك الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان، وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بمالكه فوزع بينهما على قدر حصصهما.
لكن لو تعدى أحد الشريكين أو فرط في مال الشركة ضمن الخسارة إن حصلت بسبب ذلك، كسائر الوكلاء والأمناء إذا تعدوا أو فرطوا في أماناتهم وما تحت أيديهم من أموال الناس.
جاء في المنثور في القواعد في أسباب الضمان وذكر منها اليد، قال: وهي ضربان: يد غير مؤتمنه كيد الغاصب، ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان. انتهى.
وبناء عليه فلا تضمنين مال أخت زوجك الذي شاركتك به إلا إذا كنت تعديت في التصرف في مالها ونتج عن هذا التعدي خسارة فعليك ضمانها.
والله أعلم.