عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة في المسجد خلف الرجال
كنت في إحدى الدول العربية خارج منزلي -المقيمة فيه- بمسافة بعيدة ودخل علي وقت صلاة المغرب ولم أجد في المساجد القريبة مصلى للنساء، واضطررت للصلاة في ركن في مكان عام، وقامت قريباتي بالوقوف جانبي حتى يسترنني وأنا أصلي. وسؤالي: هل لي أن أدخل المساجد مع الرجال وأصلي خلفهم في آخر صف في المسجد كما كان في عهد النبي أو أنتظر حتى يخرج الرجال بعد صلاة الجماعة وأصلي في مصلاهم، وأليس فصل النساء عن الرجال في مصلى خاص بهم بدعة لم تكن في عهد النبي ولماذا هي موجودة الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أصبت حين أديت الصلاة في وقتها ولم تؤخريها بسبب عدم وجود مصلى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . رواه البخاري وهو جزء من حديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده ، وإنما المقصود جميع المكلفين.
أما عن السؤال.. فلا مانع من أن تصلي المرأة في المساجد وراء الرجال إذا أمنت الفتنة ، فقد كان النساء يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده وبعده دون أن يكون بين صفوفهم حاجز؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :57651، والفتوى رقم :44226.
ولا يعتبرفصل النساء عن الرجال في مصلى خاص بهن بدعة، لأن نصوص الشرع تدل على مشروعية اتخاذِ أي احتياطٍ ممكن يتحقق به مقصود الشرع من منع اختلاط الرجال بالنساء؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 110970 ، والفتوى رقم :114254 . والله أعلم.