عنوان الفتوى: حكم الكفارة في نذر ترك المباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا ننبه السائل أولاً إلى أن النذر في أصله مكروه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل.
ونذر ترك الذهاب إلى صديقك يعتبر من نذر ترك المباح، والنذر المباح قيل لا ينعقد، أي لا شيء فيه، وهو قول الجمهور، وقيل ينعقد لكن يخير فيه فاعله بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :173525 ، ورقم :135911.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا