عنوان الفتوى : يقدر المال الحرام ويخرج الزكاة عن الحلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال إذا اختلط حلاله بحرامه، فإن على صاحبه أن يتحرى فيخرج قدر الحرام ويكون الباقي حلالاً له، وهذه قاعدة فقهية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/273).
وعلى هذا، فيجب على ابن عمك أن يتحرى ويجتهد ويتقي الله في ذلك، بحيث يقدر الحرام فيبعده عن المال، لأن الحرام لا زكاة فيه، ويقدر الحلال فيخرج منه الزكاة.
أما الدين الذي له فيزكي منه ما كان على موسر غير مماطل، وما كان منه على معسر أو مماطل فلا يزكى إلا عند قبضه.
وأما الدين الذي عليه، فإنه يمنع الزكاة أي وجوبها، أو ينقص بقدره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي لفظ رواه مالك: من كان عليه دين فليقض دينه وليزكِ بقية ماله.
وراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204، والفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.