عنوان الفتوى : حكم أخذ مال من مزود الخدمة للتعامل معه دون غيره
أنا صاحب شركة خدمات أبيع منتج خدمة للجمهور، وأتعامل مع مزود خدمة رئيسي يزودني بالخدمة، وهناك منافسون لمن يزودنا بالخدمة الرئيسي، وجميعهم مرخصون ويتنافسون علي وعلى أمثالي بعرض مبالغ نقدية علينا للانضمام لهم دون المنافسين الآخرين، فهل هذا المبلغ النقدي حلال أخذه من أحدهم أو ممن أتعامل معه حتى لا أغادره إلى منافس غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر حرج في أخذك للمبلغ الذي يدفعه مزود الخدمة للتعامل معه وإيثاره على غيره، وهو حينئذ داخل في ما يسمى بالهدايا الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية وأصحاب الخدمات لترغيب الزبائن في التعامل معهم والشراء منهم وكسب مودتهم، ويمكن اعتباره عوضا عن ترك الشراء من غيره فيجوز لك أخذه ويلزمك الشرط وهو أن تقصر شراء الخدمة منه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 13588، ورقم: 75220.
والله أعلم.